160

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

محمد ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

= كتاب الْجِنَايَات =
الْقَتْل عمد وَشبه عمد وَخطأ
فالعمد يخْتَص الْقود بِهِ وَهُوَ ان يقْصد من يُعلمهُ ادميا مَعْصُوما فيقتله بِمَا يغلب على الظَّن مَوته بِهِ كجرحه بِمَا لَهُ نُفُوذ فِي الْبدن وضربه بِحجر كَبِير
وَشبه الْعمد ان يقْصد جِنَايَة لَا تقتل غَالِبا وَلم يجرحه بهَا كضرب بِسَوْط اَوْ عَصا
والخطا ان يفعل مَا لَهُ فعله كرمي صيد وَنَحْوه فَيُصِيب ادميا
وَعمد صبي وَمَجْنُون خطأ وَيقتل عدد بِوَاحِد وَمَعَ عَفْو يجب دِيَة وَاحِدَة

1 / 244