155

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

محمد ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

وَلَا حُرْمَة الا بِخمْس رَضعَات فِي الْحَوْلَيْنِ وَتثبت بسعوط ووجور وَلبن ميتَة وموطوءة بِشُبْهَة ومشوب
وكل امراة تحرم عَلَيْهِ بنتهَا كَأُمِّهِ وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتهَا عَلَيْهِ
وكل رجل تحرم عَلَيْهِ بنته كأخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امْرَأَته بلبنه طفلة حرمتهَا عَلَيْهِ وَمن قَالَ ان زَوجته اخته من الرَّضَاع بَطل نِكَاحه
وَلَا مهر قبل دُخُول ان صدقته وَيجب نصفه ان كَذبته وَكله بعد دُخُول مُطلقًا وان قَالَت هِيَ ذَلِك وكذبها فَهِيَ زَوجته حكما
وَمن شكّ فِي رضَاع اَوْ عدده بنى على الْيَقِين
وَيثبت باخبار مُرْضِعَة وبشهادة عدل مُطلقًا

1 / 239