15

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

محمد ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

اَوْ غَيرهمَا وَيفْعل عَن كل مَا يفعل بِالْمَاءِ سوى نَجَاسَة على غير بدن اذا دخل وَقت فرض وابيح غَيره
وان وجد مَاء لَا يَكْفِي طَهَارَته اسْتَعْملهُ ثمَّ تيَمّم
وَيتَيَمَّم للجرح عِنْد غسله ان لم يُمكن مَسحه بِالْمَاءِ وَيغسل الصَّحِيح
وَطلب المَاء شَرط فان نسي قدرته عَلَيْهِ وَتيَمّم اعاد

1 / 99