126

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

محمد ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

فصل
والعصبة يَأْخُذ مَا ابقت الْفُرُوض وان لم يبْق شَيْء سقط مُطلقًا وان انْفَرد اخذ جَمِيع المَال لَكِن للْجدّ وَالْأَب ثَلَاث حالات فيرثان بِالتَّعْصِيبِ فَقَط مَعَ عدم الْوَلَد وَولد الابْن وبالفرض فَقَط مَعَ ذكوريته وبالفرض والتعصيب مَعَ انوثيته
واخت فَأكْثر مَعَ بنت اَوْ بنت ابْن فَأكْثر يرثن مَا فضل والأبن وَابْنه وَالْأَخ لِأَبَوَيْنِ اَوْ لأَب يعصبون اخواتهم فلذكر مثلا مَا لانثى وَمَتى كَانَ العاصب عَمَّا اَوْ ابْنه اَوْ ابْن اخ انْفَرد بالأرث دون اخواته
وان عدمت عصبَة النّسَب ورث الْمولى الْمُعْتق مُطلقًا ثمَّ عصبته الذُّكُور الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب كالنسب

1 / 210