113

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

محمد ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

وَيحرم تصرفه فِيهَا قبل معرفَة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها
وَمَتى جَاءَ رَبهَا فوصفها لزم دَفعهَا اليه
وَمن اخذ نَعله وَنَحْوه وَوجد غَيره مَكَانَهُ فلقطة
واللقيط طِفْل لَا يعرف نسبه وَلَا رقّه نبذ اَوْ ضل الى التَّمْيِيز
والتقاطه فرض كِفَايَة فَإِن لم يكن مَعَه شَيْء وَتعذر بَيت المَال اتّفق عَلَيْهِ عَالم بِلَا رُجُوع
وَهُوَ مُسلم ان وجد فِي بلد يكثر فِيهِ الْمُسلمُونَ وان اقر بِهِ من يُمكن كَونه مِنْهُ الْحق بِهِ
فصل وَالْوَقْف سنة
وَيصِح بقول وَفعل دَال عَلَيْهِ عرفا كمن بنى ارضه مَسْجِدا

1 / 197