102

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

محمد ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

فصل وَتَصِح الاجارة بِثَلَاثَة شُرُوط
معرفَة مَنْفَعَة واباحتها وَمَعْرِفَة اجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما
وان دخل حَماما اَوْ سفينة اَوْ اعطى ثَوْبه خياطا وَنَحْوه صَحَّ وَله اجرة مثل
وَهِي ضَرْبَان
اجارة عين وَشرط مَعْرفَتهَا وقدرة على تَسْلِيمهَا وَعقد فِي غير ظئر على نَفعهَا دون اجزائها واشتمالها على النَّفْع وَكَونهَا لمؤجر اَوْ مَأْذُونا لَهُ فِيهَا
واجارة الْعين قِسْمَانِ الى امد مَعْلُوم يغلب على الظَّن بَقَاؤُهَا فِيهِ

1 / 186