روى ابن زبالة حديث (حرم إبراهيم مكة وحرمي المدينة) (2).وجاء في حرمتها ما رواه ابن زبالة بلفظ (ما بين عير (3) وأحد (4) حرام، حرمه رسوله الله - صلى الله عليه وسلم -) (5).
وروى أيضا حديث (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شجر المدينة بريدا في بريد منها (6)، وأذن في المسد (7) والمنجدة (8)، ومتاع الناضح أن يقطع منه (9)) (10).