266

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية

محقق

د. محمد إسحاق محمد إبراهيم

الناشر

دار الراية للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

النشر

يعيب على الأئمة جلوسهم في مصلاهم بعد أن يسلموا ويقول: السنة في ذلك أن يقوم الإمام ساعة يسلم.
قال البيهقي: وروينا عن الشعبي وإبراهيم النخعي أنهما كرهاه، ويذكر عن عمر بن الخطاب، وروينا عن علي ﵁ أنه سلم ثم قام.
قلت: ومن أدلة ذلك: الحديث الصحيح عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسلميه ومكث النبي ﷺ في مكانه يسيرًا". قال ابن شهاب: فنرى مكثه ذلك - والله أعلم - لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصراف من القوم، ووجه الدلالة يقتضي أن المأمومين إذا كانوا رجالًا فقط أن لا يستحب هذا المكث، وقد قال الشافعي ﵁ عقب حديث أم سلمة: هذا ثابت عندنا وبه نأخذ. وقال في "مختصر المزني": ويثب أي الإمام

1 / 270