109الأحكام السلطانيةأبو يعلى الحنبلي - ٤٥٨ هجريالناشردار الكتب العلمية - بيروتالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ ممكان النشرلبنانتصانيفالسياسة الشرعية والحسبةالفقه الحنبلي •مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالسلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤وظاهر هذا أنه إنما يصح الضم على هذا الوجه. وإذا اتجر بالدراهم والدنانير زكاها، وربحها تبع لها إذا حال الحول. وإذا اتخذ من الذهب والفضة حليا مباحا سقطت زكاته إذا كان يعار ويلبس وإن كان للكراء وجبت فيه الزكاة.1 / 126نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي