853

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

المِسْكِ إمّا أنْ يُحْذِيَكَ (١)، وإما أن تبتاع منه، وإمَّا أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير إمَّا أن يُحرق ثيابك وإمَّا أن تجد منه ريحًا خبيثةً".
وعن أبي هريرة (٢)، أن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبيَّنُ ما فيها، يَهْوِي بها في النَّارِ، أبعد ما بين المشرِقِ والمغرب".
البخاري (٣) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ "سبابُ المسلم فسوق، وقتاله كفر".
مسلم (٤)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "المُسْتَبَّان ما قالا، فعَلى البادئ منهما (٥)، ما لم يَعْتَدِ المظلُوم".
وعن أبي هريرة (٦) أيضًا، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا ينبغي لصِدِّيقٍ أن يكون لعَّانًا (٧) ".
البخاري (٨)، عن عائشة قالت قال النبي ﷺ: "لا تَسُبَّوا الأمواتَ، فإنهم قد أفضوا إلي ما قَدَّموا".
مسلم (٩)، عن أبي أيوب، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يحل

(١) (يحذيك): أي يعطيك.
(٢) مسلم: (٤/ ٢٢٩٠) (٥٣) كتاب الزهد والرقائق (٦) باب المتكلم بالكلمة يهوي بها في النار - رقم (٥٠).
(٣) البخاري: (١٠/ ٤٧٩) (٧٨) كتاب الأدب (٤٤) ما ينهى عن السباب واللعن - رقم (٦٠٤٤).
(٤) مسلم: (٤/ ٢٠٠٥) (٤٥) كتاب البر والصلة (١٨) باب النهي عن السباب - رقم (٦٨).
(٥) (منهما): ليست في مسلم، والمعنى أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما، إلا أن يتحاوز الثاني قدر الإنتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له.
(٦) مسلم: (٤/ ٢٠٠٥) (٤٥) كتاب البر والصلة (٢٤) باب النهي عن لعن الدواب وغيرها - رقم (٨٤).
(٧) (ف): (لاعنًا).
(٨) البخاري: (١١/ ٣٦٩) (٨١) كتاب الرقاق (٤٢) باب سكرات الموت - رقم (٦٥١٦).
(٩) مسلم: (٤/ ١٩٨٤) (٤٥) كتاب البر والصلة (٨) باب تحريم الهجر فوق ثلاث - رقم (٢٥).

2 / 854