797

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

البخاري (١)، عن أنس قال: أتانا رسول الله ﷺ في دارِنا هذ فاستسقى، فحلَبْنَا (٢) شاة لنا، ثمَّ شُبْتُهُ مني ماء بِئرِنَا هذه فأعطيتُهُ، وأبو بكرٍ عن يسارِهِ، وعمر تُجَاهَهُ، وأعرابيٌّ عن يمشِهِ، فلما فرغَ قال عمر: هذا أبو بكرٍ فأعطى الأعرابيَّ فَضْلَهُ ثم قال: الأيمنُونَ الأَيْمَنُونَ ألا فَيَمِّنُوا.
قال أنس: فهي سُنَّةٌ فهي سُنَّةٌ (٣).
مسلم (٤)، عن سهل بن سعد أنَّ رسول الله ﷺ أُتِيَ بشرابٍ فشرِبَ مِنْهُ، وعن يمينهِ غُلَام، وعن يَسَارِهِ أشيَاخ فقال للغلام: "أَتأْذَنُ لي أن أعْطِى هَؤلَاء؟ فقال: الغُلَامُ: لا واللهِ لا أُوثرُ بنصيبي مِنْكَ أحدًا.
قال: فَتلَّهُ رسول الله ﷺ في يَدِهِ.
وعن أبي قتادة (٥)، عن النبي - صلى- الله عليه وسلم - قال: "إنَّ ساقي القوم آخرهم -يعني (٦) - شربًا".
أبو داود (٧)، عن عائشة أن النبي ﷺ كان يُستَعْذَبُ لَهُ الماءُ من بُيُوتِ السقيا.
قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان.
النسائي (٨)، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "ما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواء، فعليكم بألبان البقر فإنها ترُمُّ من كل الشجر".

(١) البخاري: (٥/ ٢٣٨) (٥١) كتاب الهبة (٤) باب من استسقى - رقم (٢٥٧١).
(٢) البخاري: (فحلبنا له).
(٣) البخاري: (ثلاث مرات).
(٤) مسلم: (٤/ ١٦٠٣) (٣٦) كتاب الأشربة (١٧) باب استحباب إدارة الماء واللبن - رقم (١٢٧).
(٥) مسلم: (١/ ٤٧٢ - ٤٧٤) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٥) باب قضاء الصلاة الفائتة - رقم (٣١١).
(٦) (يعني): ليست في مسلم وكذا (ف).
(٧) أبو داود: (٩/ ١١٤) (٢٠) كتاب الأشربة (٢٢) باب في إيكاء الآنية - رقم (٣٧٣٥).
(٨) رواه النسائي: في الوليمة في الكبرى، كذا عزاه المزي في التحفة: (٧/ ٦٢).

2 / 798