الرُّويْثَةِ (١) والعَرْجِ (٢)، إذا ظبيٌ حَاقِفٌ (٣) في ظل وفيه سَهْم، فَزَعَمَ أن رسول الله ﷺ أمَرَ رجُلًا يقِفَ عندَهُ لا يَرِيبُهُ (٤) أحد من النَّاسِ حتى يُجَاوِزوه (٥).
مسلم (٦)، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن كُلْ ذِي نابٍ من السَبَاعِ، وعن كلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطير.
وعن أبي هريرة (٧)، عن النبي ﷺ قال: "كُلُّ ذِي نَابٍ من السَبَاعِ فأكلُهُ حَرَامٌ".
وعن أبي ثعلية (٨)، قال: حرَّم رسول الله ﷺ لحُومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ.
وعن أنس (٩)، قال: لما فَتَحَ رسول الله ﷺ خيبَرَ، أصبنَا حُمُرًا خارجا من القَرْيَة فطبخنا منها، فنادى مُنَادِي رسول الله ﷺ: ألا إنّ اللهَ ورسولَهُ يَنْهَيَانِكُم عنها، فإنِّها رجْسٌ من عمل الشيطانِ، فأُكفِئَتِ القدور بما فيها، وإنَّهَا لتفُورُ بما فِيها.
الترمذي (١٠)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ حرَّمَ
(١) موضع.
(٢) موضع بين الحرمين.
(٣) أي واقف منحن، رأسه بين يديه إلى رجليه.
(٤) أي لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه.
(٥) الموطأ: (يجاوزه).
(٦) مسلم: (٣/ ١٥٣٤) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٣) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب - رقم (١٦).
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٥).
(٨) مسلم: (٣/ ١٥٣٨) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٥) باب تحريم أكل لحوم الإنسية - رقم (٢٣).
(٩) مسلم: (٣/ ١٥٤٠) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٤).
(١٠) الترمذي: (٤/ ٢٢٤) (٢٦) كتاب الأطعمة (٦) باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية - رقم (١٧٩٥).