وعن أبي هريرة (١)، قال: قال رسول الله ﷺ: "والله لأن يَلَجَّ أحدُكُمْ بيمِينِهِ في أهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عند الله من أن يُعْطِيَ كفَّارَتَهُ الَّتِي فرض اللهُ لَهُ (٢) ".
وعنه (٣)، قال: قال رسول الله ﷺ: "اليمينُ على نِيَّة المُسْتَحْلِفِ".
البخاري (٤)، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو (٥)، قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: "الإِشراك بالله" قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عقوق الوالدين" قال: ثم مَاذا؟ قال: "اليمين الغَموس" قلتُ: وما اليمينُ الغَموس؟ قال: "الذي يقتطعُ بها (٦) مال أمرئ مسلم هو فيها كاذب".
عن البراء بن عازب (٧)، قال: أمرنا النبي ﷺ بإبرار المُقسِم.
مسلم (٨)، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، أنَّهُ نهى عن النَّذْرِ وقال: " إنَّهُ لا يأْتِى بخير، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ".
وعن عمران بن حصين (٩)، قال: كانت ثَقِيفُ حُلفَاءَ لبني عُقَيْلٍ،
(١) مسلم: (٣/ ١٢٧٦) (٢٧) كتاب الأيمان (٦) باب النهي عن الإِصرار على اليمين - رقم (٢٦).
(٢) (له): ليست في مسلم.
(٣) مسلم: (٣/ ١٢٧٤) (٢٧) كتاب الأيمان (٤) باب يمين الحالف على نية المستحلف - رقم (٢١).
(٤) البخاري: (١٢/ ٢٧٦) (٨٨) كتاب استتابة المرتدين (١) باب إثم من أشرك بالله وعقوبته - رقم (٦٩٢٠).
(٥) (ف): (عبد الله بن عمر).
(٦) (بها): ليست في البخاري.
(٧) البخاري: (١١/ ٥٤٩) (٨٣) كتاب الأيمان والنذر (٩) باب قول الله تعالى ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ رقم (٦٦٥٤).
(٨) مسلم: (٣/ ١٢٦١) (٢٦) كتاب النذر (٢) باب النهي عن النذر - رقم (٤).
(٩) مسلم: (٣/ ١٢٦٢ - ١٢٦٣) (٢٦) كتاب النذور (٣) باب لا وفاء لنذر في معصية الله - رقم (٨).