726

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

وفي طريق أخرى، عن شعبة قال: فلقيتُه بعدُ بمكةَ فقال: لا أدري ثلاثةُ (١) أحوال أو حولًا واحدًا. يعني لقي سلمة.
وقال مسلم في بعض طرقه (٢)، قال شسعبة: فسمعتُهُ بَعْدَ عشر سنين يقُولُ: عرِّفْهَا عامًا واحِدًا.
وفي بعض طرقه أيضًا (٣)، "وإلا فهي كسبيل مالك".
النسائي (٤)، عن عياض بن حمار المجاشعي (٥)، أن رسول الله ﷺ قال: "من أخذ لقطة فليُشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها، ووكاءها، ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يجيء صاحبها (٦) وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
البخاري (٧)، عن أنس بن مالك، قال: مرَّ النبي ﷺ بتمرَة في الطريق فقال: "لَوْلا أنِّى أخافُ أن تكون من الصَّدَقَةِ لأكلتُهَا".
باب في العتق وصحبة المماليك
مسلم (٨)، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال: "من أعتق رقبةً أعتقَ اللهُ منها (٩) بكلِّ عُضْوٍ منه (١٠) عُضوًا من أعضائِهِ من النَّارِ، حتى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ".

(١) البخاري: (أثلاثة).
(٢) مسلم: (٣/ ١٣٥٠) (٣١) كتاب اللقطة - رقم (٩).
(٣) المصدر السابق - رقم (١٠).
(٤) رواه النسائي في الكبرى كذا عزاه المزىِ في التحفة (٨/ ٢٥٠).
(٥) (المجاشعي): ليست في (ف).
(٦) (صاحبها): ليست في (ف).
(٧) البخاري: (٥/ ١٠٣) (٤٥) كتاب اللقطة (٦) باب إذا وجد تمرة في الطريق - رقم (٢٤٣١).
(٨) مسلم: (٢/ ١١٤٧) (٢٠) كتاب العتق (٥) كتاب فضل العتق - رقم (٢١).
(٩) (منها): ليست في مسلم، وكذا (ف، د).
(١٠) مسلم: (منها).

2 / 727