701

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

وعن رافع بن خديج (١)، أَنَّهُ قال لعبد الله بن عمر: سمعتُ عمِّيِّ (وكانا شهدا! (٢) بدرًا) يُحدِّثَان أهلَ الدَّارِ، أن رسول الله ﷺ فهي عن كِرَاءِ الأرض، قال عبد الله: لقد كُنتُ أعلمُ في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تُكْرَى ثم خشيَ عبد الله أن يكون رسول الله ﷺ أحدث في ذلك شيئًا لم يكن عَلِمَهُ فترك كِرَاءَ الأرضِ.
وعنه (٣)، قال: أتاني ظُهَيْر بن رافع (وهو عمُّه) فقال: لقد نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان بنا رَافِقًا، فقلتُ: وما ذاك؟ ما (٤) قال رسول الله ﷺ فهو حقٌّ، قال: سألني: "كيف تصنعُون بمحاقِلِكُم؟ " قلتُ: نؤْاجرُهَا على الرّبيع والأوساق من التمر والشعير (٥)، قال: "فلا تفعلُوا، ازرَعُوهَا أَو أزْرِعُوهَا أو أمْسِكُوها".
أبو داود (٦)، عن رافع بن خديج، أنَّ رسول الله ﷺ أتى بني حارثةَ، فرأى زرْعًا في أرض ظُهَيرٍ، فقال: "ما أحسن زرعَ ظُهير" فقالوا: ليس لظُهير، قال: "أليس أرض ظُهير؟ " قالوا: بلى، ولكنَّهُ زرْع فلان، قال: " فخذوا زرعكم وردّوا عليه النَّفَقَة" قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددْنا إليه النفقة.
وفي أخرى (٧)، "أربيتما فرُدَّ الأرض على أهلها وخذ نفقتك".
البخاري (٨)، عن رافع بن خديج، قال: كنَّا أكثر أهْلِ المدينةِ حقلًا،

(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١١٢).
(٢) (ف): (وكان شهد).
(٣) مسلم: (٣/ ١١٨٢) (٢١) كتاب البيوع (١٨) باب كراء الأرض بالطعام - رقم (١١٤).
(٤) (ف): (قال: ما قال).
(٥) مسلم: (نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير).
(٦) أبو داود: (٣/ ٦٩٠ - ٦٩١) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٣٢) باب في التشديد في ذلك - رقم (٣٣٩٩).
(٧) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٤٠٢).
(٨) البخاري: (٥/ ١٩ - ٢٠) (٤١) كتاب الحرث والمزارعة (١٢) باب ما يكره من الشروط في المزارعة - رقم (٢٣٣٢).

2 / 702