697

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك
مسلم (١)، عن سعيد بن زيد، أنَ رسول الله ﷺ قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوَّقَهُ (٢) الله إيَّاهُ يوم القيامةِ من سَبع أرَضِينَ".
البخاري (٣)، عن عائِشة، عن النبي ﷺ قال: "من أعْمَرَ أَرْضًا ميتة (٤) ليست لأحد فهو أحق بها (٥).
النسائي (٦)، عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ: "من أحيا أرضًا ميتةً فهى له وليْسَ لعِرقٍ ظالمٍ حق".
مسلم (٧)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تمنعوا فَضْلَ الماءِ لتمنَعُوا بِهِ الكَلَأ".
مسلم (٨)، عن عبد الله بن الزبير، أنَّ رجلًا خاصم الزبيرَ (٩) في شِرَاجِ الحرةِ التي يَسْقُونَ بها النخل، فقال الأنصاريُّ: سَرِّح الماء يَمرُّ، فأبى

(١) مسلم: (١/ ١٢٣٠) (٣٢) كتاب المساقاة (٣٠) باب تحريم الظلم وغصب الأرض - رقم (١٣٧).
(٢) طوّقه: أب جمله طوقًا في عنقه.
(٣) البخاري: (٥/ ٢٣) (٤١) كتاب الحرث والمزارعة (١٥) باب من أحيا أرضًا مواتًا - رقم (٢٣٣٥).
(٤) (ميتة): ليست في البخاري.
(٥) (بها): ليست في البخاري.
(٦) خرجه في الكبرى، كتاب إحياء الموات كذا عزاه المزي في التحفة: (٤/ ٩).
(٧) مسلم: (٣/ ١١٩٨) (٢٢) كتاب المساقاة (٨) باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة - رقم (٣٧).
(٨) مسلم: (٤/ ١٨٢٩ - ١٨٣٠) (٤٣) كتاب الفضائل (٣٦) باب وجوب اتباعه ﷺ رقم (١٢٩).
(٩) مسلم: (أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله ﷺ).

2 / 698