679

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

عن ثمن الكلبِ، وإن جاء يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفّهُ ترابًا.
مسلم (١)، عن عمر بن الخطاب أَنَّهُّ حَمَلَ على فَرَسٍ في سبيل اللهِ فَوَجَدَهُ عند صاحِبهِ، وقد أَضاعَهُ، وكان قليِلَ المَالِ فأرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك لَهُ فقال: "لا تَشْتَرِهِ وإنْ أُعْطِيتَهُ بدرهم، وإن مثل (٢) العائِدِ في صدقتهِ كمثَلِ الكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ.
رواه سفيان بن عيينة وقال: "لا تشتره ولا شيئًا من نتاجه" هكذا في المسند.
رواه المزني، عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، وقال: "دعها حتى توافيك وأولادها جميعًا".
مسلم (٣)، عن سهل بن أبي حَثْمَةَ، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع التَّمْرِ بالتَّمْرِ، وقال: "ذلِكَ الرِّبَا، تلك المُزابَنَةُ" إلا إنَّهُ رَخَّصَ في بيع العَرِيَّةِ، النَّخْلَةِ والنَّخْلَتين يَأْخُذُهَا أَهْلُ البيتِ بِخَرْصِهَا تَمرًا يأكُلُونَهَا رُطَبًا.
وعن أبي هريرة (٤)، أنَّ رسُولَ الله ﷺ، رخَّصَ في بيع العَرَايَا بِخَرْصِهَا فيما دُونَ خمسةِ أوسقٍ أو في خمسة.
وعن جابر (٥) (٦)، قال: جَاءَ عَبْدٌ فبايَعَ النبيَّ ﷺ على

(١) مسلم: (٣/ ١١٧٠) (٢١) كتاب البيوع (١٤) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا - رقم (٦٧).
(٢) مسلم: (فإنَّ مثل).
(٣) مسلم: (٣/ ١٢٣٩) (٢٤) كتاب الهبات (١) باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق - رقم (٢).
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٧١).
(٥) (ف): (باب، مسلم، عن جابر بن عبد الله. . . .).
(٦) مسلم: (٣/ ١٢٢٥) (٢٢) كتاب المساقاة (٢٣) باب جواز بيع الحيوان بالحيوان - رقم (١٢٣).

2 / 680