الثمر الدُّمَانُ، وأَصابَةُ قُشام، وأصابهُ مُرَاض (١)، عاهات يحتجُّون بها، فلما كثرت خصومتُهم عند النبي ﷺ، قال النبي ﷺ "كالمشورة يُشير بها": "فإِمَّا لا، فلا تبتاعوا الثَّمرةَ حتى يبدُو صلاحها" لكثرة خصومتهم واختلافهم.
مسلم (٢)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نَهَى عن بيْعِ الثَّمَرِ حتى يبدُو صَلَاحُهَا، نهي البائع والمشتري (٣).
وعنه (٤)، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تبتَاعُوا الثَّمَرَ حتى يبدُو صَلَاحها وتذهب عنها الآفةُ" قال: بدوّ صلاحُهُ حُمْرَتُهُ وصُفْرَتهُ.
وعنه (٥) أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع النَّخْلِ حتى يَزْهُوَ وعن السُّنْبُلِ حتى تَبْيَضَّ، ويأْمَنَ العَاهَة، نهى البائِع وَالمُشترى.
البخاري (٦)، عن جابر قال: نهى النبي ﷺ أَنْ تبَاع الثَّمَرَةُ حتى تُشْقَحَ، قال: وما تُشْقَح؟ قال: تحمَارُّ وتصْفَارُّ ويُؤْكَلُ منها.
زاد النسائي (٧)، وأن تباع إلا بالدينار والدرهم (٨) ورخَّصَ في العَرَايَا.
أبو داود (٩)، عن أنس، أَنَّ النبي ﷺ نهى عن بيع العنبِ حتى يَسْوَدَّ وعن بيع الحبّ حتى يشتد.
(١) الدمان: فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه، والقشام: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصر بلحًا، والمِراض: داء يقع في الثمرة فتهلك.
(٢) مسلم: (٣/ ١١٦٥) (٢١) كتاب البيوع (١٣) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع - رقم (٤٩).
(٣) مسلم: (نهى البائع والمبتاع).
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥١).
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥٠).
(٦) البخاري: (٤/ ٤٦٠) (٣٤) كتاب البيوع (٨٥) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - رقم (٢١٩٦).
(٧) النسائي: (٧/ ٢٦٣) (٤٤) كتاب البيوع (٢٨) بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - رقم (٤٥٢٣).
(٨) النسائي: (بالدنانير والدراهم)، وفي (ف): (بالدينار والدراهم).
(٩) أبو داود: (٣/ ٦٦٨) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٢٣) باب في بيع الثمار قبل أن يبدو =