البخاري (١)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "رَحِمَ الله رجلًا سَمْحًا إذا بَاعَ، وإذا اشْترى، وإذا اقْتَضَى (٢) ".
زاد أبو بكر البزار: "وإذا اقتضى (٣) ".
وقال عن ابن عباس (٤)، عن النبي ﷺ قال: "اسمح يُسمح لك".
باب في التسعير وبيع المزايدة
أبو داود (٥)، عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله! غلا السِّعْرُ فَسَعَر لنا، قال: "إن الله هُوَ المُسَعِّرُ، القابِضُ الباسِطُ الرازق، إني لأرجو أنْ ألقى الله وليس أحد منكم يُطالبني (٦)، بمظلمة في دم ولا مال".
النسائي (٧)، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "لا يبيعُ الرَّجُلُ على بيْع أخيه حتى يَبْتَاعَ أو يَذَرَ".
زاد الدارَقطني (٨)، "إلا الغنائم والمواريث".
(١) البخاري: (٤/ ٣٥٩) (٣٤) كتاب البيوع (١٦) باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع - رقم (٢٠٧٦).
(٢) أي طلب حقه بسهولة وعدم إلحاف.
(٣) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، ولعل الصواب: "وإذا قضى": أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل، كما في بعض الروايات.
(٤) ورواه أحمد في المسند (١/ ٢٤٨)، والعجيب أن العلامة أحمد شاكر صححه في شرحه (٢٢٣٣) وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وابن جُريج وهما مدلسان!.
(٥) أبو داود: (٣/ ٧٣١) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٥١) باب في التسعير - رقم (٣٤٥١).
(٦) (د): (يطالبني منكم).
(٧) النسائي: (٧/ ٢٥٨) (٤٤) كتاب البيوع (٢٠) باب بيع الرجل على بيع أخيه - رقم (٤٥٠٤).
(٨) الدارقطني: (٣/ ١١).