664

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

إسحاق بن سعد، وسفيان يقول: سعيد (١).
وقال أبو عمر في هذا الحديث: حديثٌ مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق.
وليس في كلام أبي عمر ما يضاد القول الأول، فقد قال أبو عمر في حديث: "إذا اختلف المتبايعان" أنه حديث محفوظ، عن ابن مسعود مشهور أصل عند جماعة العلماء وهو ذكر أنه منقطع وتكلم في إسناد حديث: "هو الطهور ماؤه" وذكر أن العلماء تلقوه بالقبول وقد قال في غيرهما مثل هذا.
أبو داود (٢)، عن ابن عباس، قال: نُسِخَتْ هذه الآية "عدتها عند أهلها" فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قول الله ﷿ ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾.

(١) في المحلى: فسفيان يقول: سعيد، ومالك وغيره يقولون: سعد، والزهرى يقول عن ابن لكعب ابن عجرة، فبطل الإحتجاج به إذ لا يحل أن يؤخذ عن رسول الله ﷺ إلا ما ليس في إسناده مجهول ولا ضعيف.
(٢) أبو داود: (٢/ ٧٢٥) (٧) كتاب الطلاق (٤٥) باب من رأى التحول - رقم (٢٣٠١).

2 / 665