630

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

الترمذي (١)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا كانت (٢) عند الرجل امرأتانِ، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامةِ وشقه ساقِطٌ".
قال: إنما أسنده همَّام، وهمام ثقةٌ حافِظٌ.
وعن عائشة (٣)، أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائِهِ فيعدِلُ، ويقول: "اللهم هذِهِ قسمتي فيما أمْلِك، فلا تلمنى فيما تملك، ولا أملك" روي مرسلًا.
مسلم (٤)، عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إن لي ضرةً فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني، فقال رسول الله ﷺ: "المتشبِّعُ بما لم يُعطَ، كلابس ثوبَي زورٍ"
الترمذي (٥)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح.
عن عمرو بن الأحوص (٦)، أنَّهُ شهد حجة الوداع مع رسول الله

(١) الترمذي: (٣/ ٤٤٧) (٩) كتاب النكاح (٤١) باب ما جاء في التسوية بين الضرائر - رقم (١١٤١).
(٢) الترمذي: (كان).
(٣) الترمذي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١١٤٠).
(٤) مسلم: (٣/ ١٦٨١) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٣٥) باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره - رقم (١٢٧).
(٥) الترمذي: (٣/ ٤٦٥) (١٠) كتاب الرضاع (١٠) باب ما جاء في حق الزوج على المرأة - رقم (١١٥٩).
(٦) الترمذي: (٣/ ٤٦٧) (١٠) كتاب الرضاع (١١) باب ما جاء في حق المرأة على زوجها - رقم (١١٦٣).

2 / 631