628

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح
مسلم (١)، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان عند النبي ﷺ تسع نسوة (٢)، فكان يقسم لثمان، ولا يقسِمُ لواحدةٍ.
قال عطاء: التي لا يقسِمُ لها صفيَّةُ بنتُ حُيَيٍّ.
الصحيح أن النبي كان يقسم لها إنما كانت سودة بنت زمعة كانت وهبت نصيبها من النبي ﷺ لعائشة (٣).
وعن عائشة (٤)، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج سفرًا، أقرع بين نسائِهِ، فأيتهن خرج سَهْمُهَا خرج بها مَعَهُ. وذكر الحديث.
وعنها (٥)، قالت: ما رأيتُ امرأةً أحبَّ إليَّ أن أكون في مِسْلاخِهَا (٦) من سودةَ بنت زَمْعَةَ، من امرأةٍ فيها حِدةٌ، فلما كبرت جعلت يومها من رسُولِ الله ﷺ لعائشةَ، قالت: يا رسول الله! قد جعلتُ يومي منك لعائشة، فكان رسول الله ﷺ يقسِمُ لعائشة يومينِ، يومها ويوم سَوْدَةَ.

(١) مسلم: (٢/ ١٠٨٦) (١٧) كتاب الرضاع (١٤) باب جواز هبهَا نوبتها لضرتها - رقم (٥١).
(٢) (نسوة): ليست في مسلم.
(٣) هذا الكلام في (ف) فقط.
(٤) مسلم: (٤/ ٢١٢٩) (٤٩) كتاب التوبة (١٠) باب في حديث الإفك - رقم (٥٦).
(٥) مسلم: (٢/ ١٠٨٥) (١٧) كتاب الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لضرتها - رقم (٤٧).
(٦) المسلاخ: هو الجلد ومعناه أن أكون أنا هي.

2 / 629