315

الأحكام الشرعية الكبرى

محقق

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

الناشر

مكتبة الرشد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

السعودية / الرياض

وَحدثنَا مُحَمَّد بن حَاتِم بن بزيع، حَدثنَا عبد الْوَهَّاب بن عَطاء، عَن سعيد، عَن أبي معشر، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة عَن النَّبِي ﷺ َ - بِمَعْنَاهُ. أَبُو معشر اسْمه زِيَاد بن كُلَيْب.
بَاب الْوتر فِي الاستطابة
مُسلم: حَدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَمُحَمّد بن رَافع، قَالَ ابْن رَافع: ثَنَا عبد الرَّزَّاق، أَنا ابْن جريج، أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا استجمر أحدكُم فليوتر ".
قَالَ مُسلم: وثنا قُتَيْبَة بن سعيد وَعَمْرو النَّاقِد وَمُحَمّد بن عبد الله بن نمير جَمِيعًا عَن ابْن عُيَيْنَة - قَالَ قُتَيْبَة: ثَنَا سُفْيَان - عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة يبلغ بِهِ النَّبِي ﷺ َ -: " إِذا استجمر أحدكُم فليستجمر وترا، وَإِذا تَوَضَّأ / أحدكُم فليجعل فِي أَنفه مَاء ثمَّ لينتثر ".
وروى أَبُو دَاوُد من طَرِيق الْحصين الحبراني، عَن أبي (سعد) عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن أكل فَمَا تخَلّل فليلفظ، وَمَا لاك بِلِسَانِهِ فليبتلع، من فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن أَتَى الْغَائِط فليستتر، فَإِن لم يجد إِلَّا أَن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره فَإِن

1 / 380