304

الأحكام الشرعية الكبرى

محقق

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

الناشر

مكتبة الرشد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

السعودية / الرياض

أَصَابَهُم الْبَوْل قطعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْل مِنْهُم، فنهاهم، فعذب فِي قَبره ".
قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ مَنْصُور: عَن أبي وَائِل، عَن أبي مُوسَى، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " جَسَد أحدهم ".
بَاب الْبَوْل قَائِما إِذا أَمن من تطايره
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى - هُوَ التَّمِيمِي - أَنا جرير، عَن مَنْصُور، عَن ابي وَائِل قَالَ: " كَانَ أَبُو مُوسَى يشدد فِي الْبَوْل ويبول فِي قَارُورَة وَيَقُول: إِن بني إِسْرَائِيل كَانَ إِذا أصَاب جلد أحدهم بَوْل، قرضه بِالْمَقَارِيضِ. فَقَالَ حُذَيْفَة: لَوَدِدْت أَن صَاحبكُم لَا يشدد هَذَا التَّشْدِيد، فَلَقَد رَأَيْتنِي أَنا وَرَسُول الله ﷺ َ - نتماشى، فَأتى سباطة قوم خلف حَائِط، فَقَامَ كَمَا يقوم أحدكُم فَبَال، فانتبذت مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيّ، فَجئْت فَقُمْت عِنْد عَقِبَيْهِ حَتَّى فرغ ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عرْعرة، ثَنَا شُعْبَة، عَن مَنْصُور، عَن أبي وَائِل: " كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ يشدد فِي الْبَوْل، وَيَقُول: إِن بني إِسْرَائِيل كَانَ إِذا أصَاب ثوب أحدهم قرضه. فَقَالَ حُذَيْفَة: ليته أمسك، أَتَى رَسُول الله ﷺ َ - سباطة قوم فَبَال قَائِما ".
بَاب كَرَاهِيَة الْبَوْل قَائِما
الْبَزَّار: حَدثنَا نصر بن عَليّ، ثَنَا عبد الله بن دَاوُد، ثَنَا سعيد بن عبيد الله، ثَنَا عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " ثَلَاث من الْجفَاء: أَن يَبُول الرجل قَائِما، أَو يمسح جَبهته قبل أَن يفرغ من صلَاته، أَو ينْفخ فِي سُجُوده ".
قَالَ أَبُو بكر: وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن عبد الله بن / بُرَيْدَة عَن أَبِيه إِلَّا سعيد بن عبيد الله، وَرَوَاهُ عَن سعيد عبد الله بن دَاوُد وَعبد الْوَاحِد بن وَاصل، وَلَا نعلم رَوَاهُ عَن عبد الله إِلَّا نصر بن عَليّ. انْتهى كَلَام أبي بكر.

1 / 369