298

الأحكام الشرعية الكبرى

محقق

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

الناشر

مكتبة الرشد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

السعودية / الرياض

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث إِسْرَائِيل عَن يُوسُف بن أبي بردة، وَأَبُو بردة اسْمه عَامر بن عبد الله بن قيس، وَلَا يعرف فِي هَذَا الْبَاب عَن النَّبِي ﷺ َ - إِلَّا حَدِيث عَائِشَة. انْتهى كَلَام أبي عِيسَى. سمع إِسْرَائِيل يُوسُف، ويوسف أَبَاهُ.
بَاب النَّهْي عَن التخلي فِي الطّرق والظلال
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن أَيُّوب وقتيبة وَابْن حجر، جَمِيعًا عَن إِسْمَاعِيل ابْن جَعْفَر - قَالَ ابْن أَيُّوب: حَدثنَا إِسْمَاعِيل - اخبرني الْعَلَاء، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " اتَّقوا اللعانين / قَالُوا: وَمَا اللعانان يَا رَسُول الله؟ قَالَ: الَّذِي يتخلى فِي طَرِيق النَّاس أَو فِي ظلهم ".
وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيث ذكره: " اتَّقوا الْملَاعن الثَّلَاثَة " وَزَاد: " البرَاز فِي الْمَوَارِد " وَهُوَ حَدِيث مُرْسل.
بَاب النَّهْي عَن اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها لبلول أَو غَائِط
مُسلم: حَدثنَا زُهَيْر بن حَرْب وَابْن نمير قَالَا: ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة.
وَحدثنَا يحيى بن يحيى - وَاللَّفْظ لَهُ - قَالَ: قلت لِسُفْيَان بن عُيَيْنَة: سَمِعت الزُّهْرِيّ يذكر، عَن عَطاء بن يزِيد اللَّيْثِيّ، عَن أبي أَيُّوب أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا أتيتم الْغَائِط فَلَا تستقبلوا الْقبْلَة وَلَا تستدبروها ببول وَلَا بغائط، وَلَكِن شرقوا أَو غربوا. قَالَ أَبُو أَيُّوب: فقدمنا الشَّام، فَوَجَدنَا مراحيض قد بنيت قبل الْقبْلَة فننحرف عَنْهَا ونستغفر الله "؟ قَالَ: نعم.

1 / 363