453

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

فلما قال الله عز وجل

﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾

كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة على اكتساب المال وأمانة لأنه قد يكون قويا فيكسب فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة وأمينا فلا يكون قويا على الكسب فلا يؤدي ولا يجوز عندي والله أعلم في قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا إلا هذا

وليس الظاهر أن القول إن علمت في عبدك مالا لمعنيين أحدهما أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنده لا فيه ولكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيده المال والثاني أن المال الذي في يده لسيده فكيف يكاتبه بماله إنما يكاتبه بما يفيد العبد بعد الكتابة لأنه حينئذ يمنع ما أفاد العبد لأداء الكتابة

صفحة ١٦٩

أحكام القرآن للشافعي | أصول