420أحكام القرآن للشافعيمحمد بن إدريس الشافعي - ٢٠٤ هجريمحققعبد الغني عبد الخالقالناشردار الكتب العلميةسنة النشر١٤٠٠ هجريمكان النشربيروتتصانيفالتفسير الفقهيأحكام القرآن•مناطقفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾الآية والتي بعدها وقال في سياقها﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾قال الشافعي فذكر الله عز وجل شهود الزنا وذكر شهود الطلاق والرجعة وذكر شهود الوصية يعني في قوله تعالى﴿اثنان ذوا عدل منكم﴾فلم يذكر معهم امرأةفوجدنا شهود الزنا يشهدون على حد لا مال وشهود الطلاق والرجعة يشهدون على تحريم بعد تحليل وتثبيت تحليل لا مال في واحد منهماصفحة ١٣٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي