418

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

وفيما أنبأني أبو عبدالله إجازة أن أبا ا لعباس حدثهم قال أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى

﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾

فسمى الله في الشهادة في الفاحشة والفاحشة ههنا والله أعلم الزنا أربعة شهود فلا تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء لا امرأة فيهم لأن الظاهر من الشهداء الرجال خاصة دون النساء وبسط الكلام في الحجة على هذا

قال الشافعي قال الله عز وجل

﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾

صفحة ١٣٠