378

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه

﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾

فكان شيئان حلالان فأثبت تحليل أحدهما وهو صيد البحر وطعامه مالحه وكل ما قذفه وهو حي متاعا لهم يستمتعون بأكله وحرم صيد البر أن يستمتعوا بأكله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعني في حال الإحرام

قال وهو جل ثناؤه لا يحرم عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالا لهم قبل الإحرام والله أعلم

أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه فيما حرم ولم يحل بالذكاة

﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾

وقال تعالى

﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾

الآية وقال في ذكر ما حرم

﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم﴾

صفحة ٩٠