263أحكام القرآن للشافعيمحمد بن إدريس الشافعي - ٢٠٤ هجريمحققعبد الغني عبد الخالقالناشردار الكتب العلميةسنة النشر١٤٠٠ هجريمكان النشربيروتتصانيفالتفسير الفقهيأحكام القرآن•مناطقفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨قال الشافعي في كتاب البويطي وكل قاتل عمد عفي عنه وأخذت منه الدية فعليه الكفارة لأن الله عز وجل إذ جعلها في الخطأ الذي وضع فيه الإثم كان العمد أولىوالحجة في ذلك كتاب الله عز وجل حيث قال في الظهار منكرا من القول وزورا وجعل فيه كفارة ومن قوله﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ثم جعل فيه الكفارةوذكرها أيضا في رواية المزني دون العفو وأخذ الديةصفحة ٢٨٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي