أحكام القرآن للشافعي
محقق
عبد الغني عبد الخالق
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أحكام القرآن للشافعي
محمد بن إدريس الشافعي (ت. 204 / 819)محقق
عبد الغني عبد الخالق
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الشافعي ومعنى قول الله عز وجل من قبل أن يتماسا وقت لأن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه من الكفارة فيها قبل المماسة فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها وجعلها قياسا على الصلاة
قال الشافعي في قول الله عز وجل
﴿فتحرير رقبة﴾
قال لا يجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول في القتل
﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾
وكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله أعلم على أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة
كما شرط الله تعالى العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع
صفحة ٢٣٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٧٨