194أحكام القرآن للشافعيمحمد بن إدريس الشافعي - ٢٠٤ هجريمحققعبد الغني عبد الخالقالناشردار الكتب العلميةسنة النشر١٤٠٠ هجريمكان النشربيروتتصانيفالتفسير الفقهيأحكام القرآن•مناطقفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨وأطال الكلام فيه وإنما أراد نسخ الحبس على منع حقها إذا أتت بفاحشة والله أعلمأنا أبو سعيد محمد بن موسى نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾فكان في هذه الآية إباحة أكله إذا طابت به نفسا ودليل على أنها إذا لم تطب به نفسا لم يحل أكلهوقد قال الله عز وجل﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا﴾صفحة ٢١٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي