158أحكام القرآن للشافعيمحمد بن إدريس الشافعي - ٢٠٤ هجريمحققعبد الغني عبد الخالقالناشردار الكتب العلميةسنة النشر١٤٠٠ هجريمكان النشربيروتتصانيفالتفسير الفقهيأحكام القرآن•مناطقفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨فكان بينا في الاية والله أعلم أن المخاطبين بها الأحرار لقوله عز وجل﴿فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾لأنه لا يملك إلا الأحرار وقوله تعالى﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾فإنما يعول من له المال ولا مال للعبدوبهذا الإسناد عن الشافعي أنه تلا الآيات التي وردت في القرآن في النكاح والتزويج ثم قال فأسمى الله عز وجل النكاح اسمين النكاح والتزويجصفحة ١٨٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي