427

أحكام القرآن لابن الفرس

محقق

صلاح الدين بو عفيف

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
إسبانيا
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
لقول الجمهور من العلماء في أن الكفارة فيها؛ لأنه تعالى ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم، ولم يذكر فيها الكفارة. فدل ذلك على أن ليس فيها كفارة، وقد قال النبي ﷺ: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها من مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غصبان».
وقال سعيد ابن المسيب: اليمين الفاجرة من الكبائر وتلا هذه الآية.
(٨٥) - قوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾
اختلف الناس في الإيمان والإسلام هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ وليس في هذه الآية دليل على أحد القولين. ونبه تعالى بهذه الآية على أنه لا يقبل من آدمي غير دين الإسلام، وهو دين كل من سمى الأنبياء قبل هذه الآية. وهي الحنيفية السمحة،

2 / 20

أحكام القرآن لابن الفرس | أصول