371

أحكام القرآن لابن الفرس

محقق

صلاح الدين بو عفيف

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
إسبانيا
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
من يجعله من حزيز المجمل. والأظهر أنه عام محمول على ظاهره إلا ما قام الدليل على خروجه منه. وإن تخصيص بعضه ليس بمانع من التعلق به، ولا موجب لاحتماله. وهذا هو الصحيح. وقد جاءت أخبار في النهي عن بيوع مخصوصة أتفق الناس على تخصيص الآية بنهيها كنهيه ﷺ عن بيع الغرر، وبيع حبل الحبلة، وبيع الملامسة والمنابذة، وبيع الحصاة، وبيع المضامين والملاقيح ونحو ذلك. وجاءت أخبار أخر اختلف الناس في التخصيص بها كبيع النجش. وبيع العربان، وبيع الكلب إلى غير ذلك. وكذلك القياس قد يخصص به قوم ول يخصص به آخرون إلى غير ذلك من الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. فالبيوع على مذهبهم هذا ثلاثة أقسام، جائزة، ومحظورة، ومكروهة. وهي المختلف فيها.

1 / 403