116أحكام القرآنأبو إسحاق الجهضمي - ٢٨٢ هجريمحققعامر حسن صبريالإصدارالأولى،١٤٢٦هـسنة النشر٢٠٠٥متصانيفالتفسير الفقهيأحكام القرآن•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨قبل ان يمس فلا يجب عليه شئ حتى ياتي موضعها ولو كانت تجيب عليه وهو لا يريد ان يمس لبطل معنى قبل ان يتماسا لان الكفارة قد استقر وجوبها عليه وصارت ككفارة من الكفارات فقد وجبت عليه فان اخرها فانما ياثم في تاخيرها كما ياثم في تاخير ما وجب عليه1 / 182نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي