30أحكم النساءأحمد بن حنبل - ٢٤١ هجريمحققعمرو عبد المنعم سليمالناشرمؤسسة الريان للنشر والتوزيعالإصدارالأولى، 1423 هـ - 2002 مسنة النشر2002\1423مكان النشرBeirutتصانيفالفقه الحنبلي أحكام المرأة•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨سئل عن الحوير، والذهب، فقال: تلبسه المرأة في بيتها، ولا تظهره لغير زوجها، فإني أكره له ذلك، إلا أن تكون في بيتها مع أهلها.89 - أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: الذهب للنساء؟ قال: إني أرجو ألا يكون به بأس، ولكن الذهب لا تظهره.90 - أخبرني محمد بن موسى، قال: حدثنا جعفر، قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل ينوز (1) والديه، قال: لا....صفحة ٥٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي