272

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

محقق

سلمان الصمدي

الناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

مكان النشر

دبي - الإمارات العربية المتحدة

وقال عبد اللَّه بن أبي أوفى: كنا نُسْلِمُ في عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر إلى قوم ما هو عندهم (^١).
وقال ابن عباس، وابن عمر، وعبد اللَّه بن معقل، وجماعة من التابعين: إنه لا بأس بالسَّلَم (^٢).
قال إسماعيل بن إسحاق: المداينة إلى أجل مسمى: كل عاجل يباع بآجِل، وآجِل يباع بعاجل، مثل أن يبيع الرجل ثوبًا أو عبدًا أو دارًا أو ما أشبه ذلك من العروض بدنانير إلى أجل، أو بدراهم إلى أجل، أو بطعام موصوف مسمى مبلغه إلى أجل، أو بعض ذلك من العُروض إذا كان مخالفًا للعَرْض المبيع، أو مثل أن تشتري بدراهم عاجلة، أو بدنانير عاجلة، أو بطعام عاجل عَرْضًا موصوفًا إلى أجل، إذا كان مخالفًا للعرض الأول، فهذا الذي ذكر اللَّه في الآية، ويسميه الناس بالسلَم، وقال ابن عباس ﵁ فيه: إن اللَّه أباحه بالآية.
* * *

(^١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٢٢٧٥٧، كتاب: البيوع والأقضية، السلف في الطعام والتمر.
(^٢) رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وابن عمر بن عمر برقم ٢٢٧٤٧ و٢٢٧٥٥، كتاب: البيوع والأقضية، السَّلَف في الطعام والتمر.

1 / 277

أحكام القرآن لبكر بن العلاء | أصول