228

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

محقق

سلمان الصمدي

الناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

مكان النشر

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٢٨ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾
[الرجعة]
قال مالك ﵁ في المطلِّق واحدة واثنتين: إن له أن يرتجعَها شاءت أم أبت، بغير وليّ ولا صَداق، لأنها على بقية الزوجية، ليس لها الامتناع، وعليه أن يُشهِد على الرجعة قبل تقضّي العدة، ليزول الجحود منها إن كرهته (^١)، ولم يختلف المفسرون في ذلك.
* * *

(^١) انظر المدونة (٢/ ٢٢٤ وما بعدها)، باب الرجعة.

1 / 233