قال مالك ﵁ في المطلِّق واحدة واثنتين: إن له أن يرتجعَها شاءت أم أبت، بغير وليّ ولا صَداق، لأنها على بقية الزوجية، ليس لها الامتناع، وعليه أن يُشهِد على الرجعة قبل تقضّي العدة، ليزول الجحود منها إن كرهته (^١)، ولم يختلف المفسرون في ذلك.
* * *
(^١) انظر المدونة (٢/ ٢٢٤ وما بعدها)، باب الرجعة.
1 / 233
[مقدمة المصنف]
[البسملة وسورة الفاتحة]
فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة والتحقيق