216

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

محقق

سلمان الصمدي

الناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

مكان النشر

دبي - الإمارات العربية المتحدة

وكل من وقَّت في الحيض وقتًا فلا برهان له عليه، وإنما هو ظهور الدم وانقطاعه، ألا ترى مالكًا قال في النفساء، ثم رده آخر الأمر إلى الموجود وعِلم النساء (^١).
وأما قوله ﷿: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، يعني: في الموضع الذي وقع فيه التحريم والنهي عنه.
وأما قوله: ﴿يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾، فإنه ينبغي للمتطهر بالماء أن يستغفر اللَّه ويتوب إليه بنية صحيحة، يستحق بها من اللَّه المحبة.
* * *

(^١) المدونة (١/ ٥٣).

1 / 221