ﷺ: "الحج عرفة" (^١)، يريد أن الوقوف بعرفة لا بمزدلفة، يقول هذا ويُتبِعه بأن يقول: من أحرم قبل الشهور لم يلزمه، واللَّه المستعان.
* * *
(^١) رواه أحمد برقم ١٨٧٧٣ و١٨٧٧٤ و١٨٩٥٤، وأبو داود برقم ١٩٤٤، كتاب: المناسك، باب من لم يدرك عرفة، والترمذي برقم ٨٨٩، كتاب: الحج، باب: من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، والنسائي برقم ٣٠١٦، كتاب: مناسك الحج، فرض الوقوف بعرفة، و٣٠٤٤، فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، وابن ماجة برقم ٣٠١٥، أبواب: المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع.
1 / 192
[مقدمة المصنف]
[البسملة وسورة الفاتحة]
فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة والتحقيق