42أحكام العيدينعلي بن حسن الحلبي - ١٤٤٢ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةالإصدارالثانية ١٤١٤ هـسنة النشر١٩٩٣ ممكان النشردار ابن حزمتصانيفالطهارة والصلاةفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالأردنوقال الإمام الصّنْعَانِي مُعَلِّقًا على آثار الباب:وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد، فإنهما بدعة (١) .-١٤-صِفَةُ صَلاةِ الْعيدِأولًا: هي ركعتانِ، لروايةِ عُمَرَ ﵁: "صلاةُ السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمامٌ غيرُ قَصْرٍ، على لسان محمد ﷺ " (٢) .ثانيًا: تبدأ الركعة الأولى- كسائر الصلوات- بتكبيرة الإحرام، ثم يُكَبّر فيها سبع تكبيرات، وفي(١) "سبل السلام " (٢/٦٧) .(٢) أخرجه أحمد (١/٣٧) والنسائي (٣/١٣٨) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٤٢١) والبيهقي (٣/٢٠٠) وسنده صحيح.1 / 44نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي