480

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

وأمسك أبو عبد الله عن الجواب.
١٤١١ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يقاتل من منع الزكاة؟ قَالَ: نعم.
أبو بكر، ﵁، قاتلهم حتى يؤدوها.
قَالَ أبو عبد الله: فكان من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها مِنْهُ.
١٤١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ﵁: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَقَاتَلْنَاهُمْ عَلَيْهِ، كَمَا نُقَاتِلُهُمْ عَلَى الصَّلاةِ
١٤١٣ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن الرجل يقول: الزنا وشرب الخمر حلال جاهلا بِهِ؟ فقيل له: إنه حرام فِي كتاب الله تعالى.
فَقَالَ: بل هو حلال، ثم قيل له أيضا، فَقَالَ: هو حرام، فَقَالَ: إن كان مستثبتا لا يعتقد الكفر والجحود لا يكفر، ولا تبين مِنْهُ امرأته.
١٤١٤ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم،

1 / 483