465

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ، ﵁، قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: وَسَاحِرَةٍ، فَقَتَلْنَا ثَلاثَ سَوَاحِرَ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ رَجُلٌ يَلْعَبُ، فَجَاءَ جُنْدُبٌ مُشْتَمِلا عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَهُ.
فَقَالَ: أَرَاهُ كَانَ سَاحِرًا.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ سَحَرَتْهَا جَارِيَتُهَا، فَاعْتَرَفَتْ بِسِحْرِهَا، فَأَمَرَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، ﵁، فَأَنْكَرَهُ، فَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَ الْجَارِيَةِ، قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ أَنَّهُ صُنِعَ ذَلِكَ دُونَهُ
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ
١٣٦٣ - أَخْبَرَنَا الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، ﵁، أَخَذَ سَاحِرًا فَدَفَنَهُ إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَرْجُمْهُ.
قال: وقرئ عَلَى أبي عبد الله: عمرو بن هارون قَالَ: حَدَّثَنَا يونس، عن الزهري، قَالَ: يقتل ساحر المسلمين، ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن النبي، ﷺ، سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها.

1 / 468