461

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الزنادقة: تؤخذ مِنْهُ م الجزية فأنكر ذلك، وَقَالَ: لا، بل تضرب أعناقهم، ما سمعنا بهذا فِي الإسلام، ثم قَالَ: سبحان الله! تؤخذ الجزية من الزنادقة؟ ! منكرا لذلك جدا.
قَالَ الأثرم: وأظهر إنكار ذلك واستعظمه.
باب حكم مال الزنديق
١٣٤٨ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: مال الزنديق فِي بيت مال المسلمين.
باب أحكام السحرة
١٣٤٩ - أَخْبَرَنِي إبراهيم بن هاشم، قَالَ: سئل أحمد، وأنا أسمع، عن الكاهن شرا والساحر؟ قَالَ: كل شر.
١٣٥٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله، فَقُلْتُ:

1 / 464