430

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

قَالَ: أربعة أشهر وعشرا.
باب إذا رجع إلى الإسلام
١٢٥٢ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه سأل أبا عبد الله: إذا أسر المسلمون فتنصر، تبين مِنْهُ امرأته؟ قَالَ: إذا انقضت العدة بانت، وإذا رجع إليها فِي العدة فهو أحق بِهَا.
١٢٥٣ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن تاب المرتد؟ قَالَ: هو أحق بِهَا ما كانت فِي العدة.
١٢٥٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: فإن رجع وهي فِي العدة فهو أحق بِهَا.
١٢٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله سئل عن المرتد: يفرق بينه وبين امرأته؟ قَالَ: يمنع مِنْهُ ا؛ فإن رجع وهي فِي العدة فهي امرأته.
١٢٥٦ - أَخْبَرَنَا منصور بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا معمر، عن إسحاق بن راشد، قَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز فِي الأسير يرتد قَالَ: إذا علم ذلك مِنْهُ برئت مِنْهُ امرأته، وتعتد ثلاثة قروء.
١٢٥٧ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل بن

1 / 433