410

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

١١٩٢ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد، يقول: ميراث المجوس يقسم عَلَى مثل ميراث المسلمين.
قُلْتُ: فتورثهم فِي الوجهين؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: فإن ترك أمه وهي أخته لأبيه؟ ترث من الوجهين جميعا.
١١٩٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم.
وَأَخْبَرَنِي زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، وَأَخْبَرَنِي عبد الرحمن بن داود، أن الفضل بن عبد الصمد الأسبهاني حدثهم، المعنى واحد، وهذا لفظه، قَالَ: سئل أبو عبد الله: ما تقول فِي ميراث المجوس، كيف يورثون؟ قَالَ: من الوجهين جميعا.
قيل له: كيف من الوجهين؟ قَالَ: إذا كانت أمه امرأته يورثها.
قَالَ: ليس هذا الوجه هذا إذا أسلم أليس يفرق بينهما لا تكون أمه تحته؟ ولكن إذا كانت ابنته أخته ورثت من الوجهين جميعا.
١١٩٤ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان فِي مجوسي تزوج ابنته،

1 / 413