403

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

١١٦٦ - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه قَالَ لأبي عبد الله: صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إذا أدركته حيا فذكيته فلا بأس، وإن قتل فلا.
قَالَ الله، ﵎: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤] .
باب المسلم يستعير كلب المجوسي فيصيد بِهِ
١١٦٧ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: قلت لأبي: يؤكل صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إن أرسله مسلم فسمى فقتل فلا بأس، يكون ذلك تعليما له.
١١٦٨ - قال: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر، قَالَ: وسئل عن الرجل يستعين بكلب المجوسي، أو صقره؟ فحدثنا عن سعيد، عن قتادة، قَالَ: هو بمنزلة شفرته.
ولم ير بِهِ بأسا.
١١٦٩ - قال: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن إدريس، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: إذا أرسلت كلب المجوسي وقد علم فقتل فكل.
١١٧٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو النَّصْرِ: سَأَلْتُ سَعِيدًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ صَقْرَهُ فَيَصِيدَ بِهِ.
فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَيَقُولُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ شَفْرَتِهِ
قَالَ أَبُو النَّصْرِ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:

1 / 406