398

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

قلت لأبي: فإن أخرج هو؟ قَالَ: فإن فعل فحسن.
١١٤٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن مجوسي أسلم، وقد كان عمل فِي مجوسيته بالرباء: هل يطيب له ماله، أو يخرج من يده المال؟ قَالَ: ماله له، ما كان فِيهِ من الكفر أكبر، ولا يخرج مِنْهُ شيئا.
١١٤٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قَالَ: حَدَّثَنَا العباس بن مُحَمَّد بن مُوسَى الخلال، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فيمن كان نصرانيا فأسلم، وقد جمع مالا من بيع خمر، أو خنازير، قَالَ: لم يبلغنا أن أحدا أخرج من ماله.
١١٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ» .
١١٥٠ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد، رجل مجوسي من أهل الذمة، كان له ولد فنحل ولده مالا دون بعض.
وكان للمنحول ابن فمات، وترك ابنه، كيف حاله فِي هذا المال الَّذِي ورث عن أبيه، وكان الجد نحله، وهو جور لأنه حقه؟ فَقَالَ: لا بأس، يأكله لأن هذا كان فِي الشرك.

1 / 401