380

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

كتاب الأدب
باب فِي النصح
١٠٨٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: وليس عَلَى المسلم نصح الذمي، وَعَلَيْهِ نصح المسلم، قَالَ: النبي، ﷺ: «والنصح لكل مسلم» وأن «ينصح لجماعة المسلمين وعامتهم» .
١٠٨١ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، أن أبا عبد الله قَالَ: الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء مِنْهُ اعورة، يعني: المرأة، حتى الظفر.
ولا نقول فِي نساء أهل الذمة شيئا.
١٠٨٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن حديث أميمة، قَالَ: أنا أذهب إليه فِي الرجل يرى الرجل، أو الشيء الَّذِي يريد أن يقع فِي بئر، أو يقع فِي نهر، أو فِي شيء يخشى إن تركه أن يهلك، قَالَ: يأخذه، ويقطع الصلاة.
قلت له: فالذمي يراه وهو يصلي فِي هذه الحال؟ قَالَ: لا أقول فِيهِ شيئا؟

1 / 383